Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
فالظاهر استرسال الاستحباب أيضا ، ومنعه في التذكرة (1).
التاسعة: يجوز اقتداء المتنفل بمثله فيما سبق. وكذا يجوز في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض. اما لو صلى اثنان فصاعدا فرادى أو جماعة، ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر، من شرعية الجماعة، ومن انه لم يعهد مثله، والنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله.
العاشرة: منع الفاضل - رحمه الله - من فعل الجمعة فرضا خلف متنفل بها - كالمسافر يقدم ظهره ثم يأتيها - أو خلف مفترض بغيرها - كمن يصلي ركعتين منذورة، أو صبحا قضاء، أو فريضة من الفرائض (2).
وهذا يتصور فيما إذا خطب وانفض العدد، ثم تحرم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد، سواء كان المتحرم الخطيب أو غيره ان جوزنا مغايرة الامام للخطيب.
وفي هذا المثال مناقشة، لان الظاهر أنه إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبس بها إذا كانت ظهرا ليوم. نعم، لو كان قد صلى الظهر وتلبس بالعصر، ثم حضر العدد، أمكن أن يقال بصحة الفرض. وأبلغ منه في الصحة ان يكون مسافرا أو أعمى، وقد صلى فرضه وشرع في آخر، فاجتمع العدد.
الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عن صلاة الامام، تخير المأموم بين انتظاره حتى التسليم وبين تسليمه، والأول أفضل.
Page 382
Enter a page number between 1 - 1,802