Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الفرقة الأولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره للثانية، وعدم فعل يعتد به حينئذ. ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لأن الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمون بعد تسليم الامام.
ولو خطب للفرقتين معا ، ثم تفرقا حالة الصلاة، كان أجود إذا أمكن ذلك.
فرع:
قال الشيخ: متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم، ثم انصرفوا وجاء الآخرون، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة، لان الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد (1).
ويريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة وشروعهم فيها، اما لو سمعوها وصلوا معه ركعة وأتموها لأنفسهم، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا.
Page 357
Enter a page number between 1 - 1,802