1683

Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الفرقة الأولى في أثناء الصلاة، لأنه في حكم الباقي على الإمامة من حيث انتظاره للثانية، وعدم فعل يعتد به حينئذ. ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة، لأن الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الأولى، فالفرقتان تجريان مجرى المسبوقين في الجمعة الذين يتمون بعد تسليم الامام.

ولو خطب للفرقتين معا ، ثم تفرقا حالة الصلاة، كان أجود إذا أمكن ذلك.

فرع:

قال الشيخ: متى كان في الفرقة الأولى العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم، ثم انصرفوا وجاء الآخرون، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلا بعد أن يعيد الخطبة، لان الجمعة لا تنعقد إلا بخطبة مع تمام العدد (1).

ويريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة وشروعهم فيها، اما لو سمعوها وصلوا معه ركعة وأتموها لأنفسهم، فلا تعاد الخطبة هنا لأجل الثانية قطعا.

Page 357