Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وكذا يجوز له إمساك عنان الفرس وجذبه إليه - كثيرا وقليلا - لأنه في محل الحاجة.
الخامسة عشرة: لو ترك أخذ السلاح في موضع وجوبه لم تبطل صلاته، لان الأخذ ليس شرطا في الصلاة ولا جزء منها، وانما هو واجب منفصل عن الصلاة.
ولو منع عن كمال الافعال - كزيادة الانحناء في الركوع - كره أخذه إلا لضرورة، قاله الفاضل (١).
ولو قيل بعدم الكراهة كان وجها، لأنا نتكلم على تقدير وجوب أخذه، ولا يمنع من الواجب إلا معارضة واجب، وذلك الكمال غير واجب.
السادسة عشرة: لا تجب التسوية بين الطائفتين في العدد، لأن الغرض ما يظن به القوة على المدافعة. ولا يشترط كون الطائفة ثلاثة، والآتيان بضمير الجمع في قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/103" target="_blank" title="سورة النساء: 103">﴿فإذا سجدوا﴾</a> (2) بناء على الغالب، والطائفة قد تصدق على الواحد.
ولو علم الإمام ضعف الطائفة الحارسة عن الحراسة في أثناء صلاته أمدهم ببعض من معه، أو بجميعهم، ثم يبنون على صلاتهم وإن استدبروا القبلة، للضرورة.
السابعة عشرة: لو عرض الخوف في أثناء صلاة الأمن أتمها ركعتين.
ولو عجز عن الركوع والسجود أتمها بالايماء، لمكان الضرورة،
Page 353
Enter a page number between 1 - 1,802