Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المطلب الثالث: في الاحكام.
وفيه مسائل:
الأولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لان القصر عزيمة. هذا مع العلم بان فرضه القصر. ولو كان جاهلا بذلك، فالمشهور انه لا إعادة عليه في الوقت ولا بعد خروجه:
اما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح - رحمه الله - وابن الجنيد، وقال ابن الجنيد: يستحب له الإعادة مع خروج الوقت (1).
واما مع خروجه فلا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة وعليه الإعادة، لان الزيادة في الفرض مبطلة (2).
لنا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام فيمن صلى في السفر أربعا: (ان كان قرئت عليه آية التقصير، وفسرت له، فصلى أربعا أعاد. وان لم يكن قرئت عليه، ولم يعلمها، فلا إعادة عليه) (3) والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل فيه بقاء الوقت وخروجه.
وسأل المرتضى - رضي الله عنه - عن ذلك الرضي - رحمه الله - فقال: الاجماع على أن من صلى صلاة لا يعلم أحكامها فهي غير مجزئة، والجهل باعداد الركعات جهل باحكامها فلا تكون مجزئة.
Page 325
Enter a page number between 1 - 1,802