1573

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

في وقتين، ولا استبعاد فيه.

ومنها: صلاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ركعتان يقرأ في كل ركعة الحمد وإنا أنزلناه خمس عشرة مرة، فإذا ركع قرأها خمس عشرة مرة، فإذا انتصب قرأها خمس عشرة مرة، فإذا سجد قرأها خمس عشرة مرة، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها خمس عشرة مرة، فإذا سجد ثانيا قرأها خمس عشرة مرة، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ويصلي كذلك. فإذا سلم دعا بالمنقول في المصباح (1) فينصرف وليس بينه وبين الله ذنب إلا غفره له. وفعلها يوم الجمعة.

ومنها: صلاة علي عليه السلام يوم الجمعة أيضا، وهي: أربع ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة الاخلاص، ثم يدعو بالمنقول، فعن الصادق عليه السلام: (من صلاها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وقضيت حوائجه) (2).

ومنها: صلاة فاطمة عليها السلام، وهي: ركعتان في الأولى الحمد مرة والقدر مائة مرة، وفي الثانية الحمد والاخلاص مائة مرة.

ونقل ابن بابويه أن صلاة فاطمة عليها السلام - وتسمى: صلاة الأوابين - أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كل ركعة الفاتحة و (قل هو الله أحد) خمسين مرة (3). وروى عن عبد الله بن سنان: ان من توضأ فاسبغ الوضوء وصلاها، انفتل حين ينفتل وليس بينه وبين الله عز وجل ذنب إلا غفر له (4).

Page 246