Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
علم مأخذه على ما لم يعلم. وتظهر الفائدة في مزاحمة اثنين على ماء مباح أو مبذول للأحوج، فالأهم منهما يقدم.
والصدوق أطلق وجوب غسل الإحرام، وعرفة، والزيارة، والكعبة، والمباهلة، والاستسقاء، والمولود (1).
الثاني: لا يختص غسل الجمعة بآتيها (2) لعموم قول الرضا (عليه السلام):
(واجب على كل ذكر وأنثى، من حر وعبد) (3) وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (من جاء إلى الجمعة فليغتسل) (4) يحمل على التأكيد، ولأن دلالة المفهوم لا تعارض المنطوق.
الثالث: قضاؤه مشروع لمن فاته لعذر وغيره، لاطلاق الرواية (5) وخصه الصدوق بالنسيان والعذر (6).
ولو قدمه الخميس، ثم تمكن منه في الجمعة، أعاد، لسقوط البدل بالمبدل.
ولو تعارض الحال بين التعجيل والقضاء، فالأفضل: التعجيل، لقربه من الجمعة.
والرابع: كل غسل لزمان فهو ظرفه، ولمكان أو فعل فقبله، إلا غسل التوبة والمصلوب.
وفي التقديم لخائف الاعواز والقضاء لمن فاته نظر، ولعلهما أقرب، وقد نبه عليه في غسل الإحرام، وفي رواية بكير السالفة (7).
Page 201
Enter a page number between 1 - 1,802