Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
لجميعها، أم يكفي ركعة بسجدتيها، أم يكفي مسمى الركوع لأنه يسمى ركعة لغة وشرعا في هذه الصلاة، أم لا؟ احتمالات:
من تغليب السبب فلا يشترط شئ من ذلك فتكون كالزلزلة، إلا أن هذا الاحتمال مرفوض بين الأصحاب.
ومن اجرائها مجرى اليومية، فتعتبر الركعة.
ومن خروج اليومية بالنص، فلا يتعدى إلى غيرها.
الثامن: لو اشتغل بالكسوف لظنه سعة الحاضرة، فتبين ضيق وقتهما، ففي تقديم أيهما وجهان للفاضل، من سبق انعقاد الكسوف فيتمها للنهي عن ابطال العمل، ومن أهمية الحاضرة (1). ويقوى الاشكال لو كان إذا أتم الكسوف أدرك من الحاضرة ركعة، لأن فيه جمعا بين الصلاتين أداء، ومن أن فيه تركا لبعض الحاضرة في الوقت مع القدرة عليه.
التاسع: لو ضاق وقت الوقوف بعرفة أو المشعر، ولم يبق للمكلف إلا قدر يسع الوصول إليهما وأقل الكون فيهما، ففجئت صلاة الآيات، فالأقرب فعلها ماشيا، تحصيلا للواجبين إذا خاف سبق وقتها. نعم، لو كانت زلزلة أخرها، لعدم التوقيت.
العاشر: لو اتفقت الآية في اليوم الثامن من ذي الحجة، وخاف الامام أن تفوته صلاة الظهر بمنى، قدم صلاة الآية، لوجوبها واستحباب تأخر الصلاة.
المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوف الشمس على صلاة خسوف القمر، وقد رواه الأصحاب عن أبي جعفر الباقر عليه السلام (2).
وهل ينسحب إلى باقي الآيات حتى يكون الكسوفان أطول منها؟ لم نقف فيه على نص.
Page 227
Enter a page number between 1 - 1,802