Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الشمس ويخشى فوت الفريضة، فقال: (اقطعوها وصلوا الفريضة، وعودوا إلى صلاتكم) (1).
ولعل الجماعة يتمسكون بهاتين الروايتين على التقديم مع السعة، وعلى القطع مع دخول الوقت والبناء، وهما صحيحتان إلا أن دلالتهما على ذلك غير صريحة. نعم، روى الصدوق عن محمد بن مسلم وبريد عن الباقر عليه السلام: (فإذا فرغت من الفريضة، فارجع إلى حيث كنت قطعت فصل واحتسب بما مضى) (2) وزيادة الثقة مقبولة.
وعلى كل حال فالمعتمد التخيير مع السعة، وما قدمناه أولا لو فجئه الضيق، لأن البناء بعد تخلل صلاة أجنبية لم يعهد في الشارع تجويزه في غير هذا الموضع. والاعتذار بأن الفعل الكثير يغتفر هنا، لعدم منافاته الصلاة، بعيد، فإنا لم نبطلها بالفعل الكثير بل بحكم الشرع بالابطال والشروع في الحاضرة، فإذا فرغ منها فقد أتى بما يخل بنظم صلاة الكسوف، فيجب اعادتها من رأس، تحصيلا ليقين البراءة.
الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدمها على النافلة، لأن مراعاة الفرض أولى من النفل، سواء خاف فوت النافلة أو لا، وسواء اتسع الوقتان أو اتسع وقت الكسوف.
وقد روى محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام، قلت: إذا كان الكسوف آخر الليل، فبأيهما نبدأ؟ فقال: (صل صلاة الكسوف، واقض صلاة الليل
Page 223
Enter a page number between 1 - 1,802