1501

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

وقد سبق قول الصادق علية السلام: (أذانها طلوع الشمس) (1) وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما.

وقد روت العامة أن جابرا - رضي الله عنه - قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ (2) وهو محمول على نفي الوجوب، أو نفي التأكيد في الاستحباب.

تنبيه:

ظاهر الأصحاب ان هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لأنه أجري مجرى الاذان المعلم بالوقت. وسيأتي كلام أبي الصلاح رحمه الله (3).

السابعة عشرة: يستحب تأخر صلاة عيد الفطر شيئا عن صلاة الأضحى، قاله الشيخ (4) لاستحباب الافطار قبل خروجه هنالك، ولاشتغاله باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، وليتسع الزمان للتضحية بتقديم صلاة الأضحى.

الثامنة عشرة: الظاهر أن الوحدة المعتبرة في الجمعة معتبرة هنا بطريق الأولى، وصرح به أبو الصلاح (5) وابن زهرة رحمهما الله (6) لان اجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتين يكون أكثر غالبا من الجمعات،

Page 172