1497

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

في المبسوط (1)، إذ من المعلوم انه لا منع من قضاء الفريضة.

والفاضلان جوزا صلاة التحية إذا صليت في مسجد، لعموم الأمر بالتحية (2).

قلنا: الخصوص مقدم على العموم.

وابن زهرة وابن حمزة قالا: لا يجوز التنفل قبلها وبعدها (3).

ويدل على كراهة قضاء النافلة ما رواه الصدوق والشيخ - في الصحيح - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تقض وتر ليلتك - يعني في العيدين - ان كان فاتك شئ، حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم) (4).

الحادية عشرة: مذهب الشيخ في الخلاف ومختار صاحب المعتبر:

أن الامام لا يجوز له أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في البلد، لما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام:

ألا تخلف من يصلي العيدين الناس؟ قال: لا أخالف السنة) (5).

ونقل في الخلاف عن العامة: أن عليا عليه السلام خلف من يصلي

Page 168