1488

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة، واكتفى في الجمعة بالخمسة.

والظاهر أنه رواه، لأنه قال: لو كان إلى القياس [سبيل] لكانا جميعا سواء، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه (1)، ولم نقف على روايته، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب.

وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرائط تصلى سنة، جماعة - وهو أفضل - وفرادى. وكذلك يصليها من لم تجب عليه من المسافر والعبد والمرأة ندبا وان أقيم في البلد فرضها مع الامام.

وقال السيد المرتضى - قدس الله روحه -: تصلى عند فقد الامام، واختلال بعض الشرائط، فرادى (2):

وقال أبو الصلاح بقبح الجمع فيها مع اختلال الشرائط (3). وصرح الأكثر بأنها تصلى جماعة.

وقال الشيخ محمد بن إدريس: من قال: تصلى على الانفراد، أراد به من الشرائط لا صلاتها منفردة (4).

وقال الشيخ قطب الدين الراوندي من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الامامية يصلونها جماعة وعملهم حجة (5). ونص عليه الشيخ في الحائريات (6).

Page 159