Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وعليها الشيخ في المبسوط والخلاف، قال: وقد روي بطلان الصلاة (1).
والمرتضى في المصباح قائل بالصحة (2).
وفي النهاية: تبطل الصلاة، لعدم نية انهما للأولى (3) نظرا إلى زيادة السجود المبطلة على ما مر.
وابن إدريس: انما تبطل إذا نوى انهما للثانية، لا بترك نية انهما للأولى (4). ورده الفاضل بان أفعال المأموم تابعة لامامه، فالاطلاق ينصرف إلى ما نواه الامام وقد نوى للأولى، فينصرف فعل المأموم إليه (5).
وفي المعتبر لم يعرض لاشتراط نية انهما للأولى، بل أطلق البطلان متى زاد السجدتين، أخذا بالأخبار الدالة على ذلك، واستضعافا للرواية المشار إليها (6) فان حفصا عامي تولى القضاء من قبل الرشيد بشرقي بغداد ثم بالكوفة (7).
قلت: ليس ببعيد العمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السجود مغتفرة في المأموم كما لو سجد قبل امامه، وهذا التخصيص يخرج الروايات الدالة على الابطال عن الدلالة. واما ضعف الراوي فلا يضر مع الاشتهار، على أن الشيخ قال في الفهرست: ان
Page 127
Enter a page number between 1 - 1,802