Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وشرط الشيخ في النهاية ادراك تكبيرة الركوع (1) لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرتها مع الامام) (2).
وجوابه: الرواية هناك أشهر، والقول به أظهر، وتحمل هذه الرواية على الأفضلية.
فرع:
لو شك هل كان الامام راكعا أو رافعا لم يعتد بها، عملا بالاحتياط، واشتغال الذمة باليقين فلا تزول بدونه. فان كان قد بقى ركعة أخرى وإلا صلى ظهرا.
الثانية: لو ركع مع الامام الأولى وزوحم عن السجود، فليس له السجود على ظهر غيره، فان أمكن السجود بعد قيام الصفوف واللحاق في الركوع الثاني وجب وأجزأ.
وان لم يمكن حتى ركع ثانيا فليس له الركوع معه، فإذا سجد سجد معه ونوى بهما للركعة الأولى، ثم أتم صلاته بعد التسليم وأجزأته اجماعا.
وان نوى بهما الثانية أو لم ينو شيئا ففي رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان لم ينو تلك السجدة للركعة الأولى لم تجز عنه الأولى ولا الثانية، وعليه ان يسجد سجدتين وينوي انهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها) (3).
Page 126
Enter a page number between 1 - 1,802