Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الظهر.
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة، ليفوز بصفة الكمال.
أما المرأة فالأفضل لها ترك السعي إلى الجمعة، لما مر في رواية أبي همام (1). ولا فرق بين المسنة والشابة، لظاهر الخبر، ولعموم الأمر لهن بالستر.
الأمر الخامس: الحرية، فلا تجب على العبد باجماعنا، وهو قول أكثر العامة (2).
وأوجبها داود عليه مطلقا (3). وعن أحمد روايتان (4). وقال الحسن البصري وقتادة تجب على المخارج - وهو الذي يؤدي الضريبة - وعلى المكاتب (5).
لنا: ما سبق، وانعقاد الاجماع قبل هؤلاء وبعدهم.
ولا فرق بين أم الولد وغيرها، ولا بين المدبر وغيره، وكذا من تحرر بعضه.
ولو هاياه المولى فاتفقت في نوبته لم تجب، لبقاء الرق المانع، واستصحاب الواقع.
وأوجبه في المبسوط (6) - وهو وجه للشافعية (7) - لانقطاع سلطنة
Page 118
Enter a page number between 1 - 1,802