Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثالث: لو كان بين يدي المسافر جمعة أخرى يعلم ادراكها، ففي جواز السفر بعد الزوال وانتفاء كراهته قبله نظر، من اطلاق النهي وانه مخاطب بهذه الجمعة، ومن حصول الغرض.
ويحتمل ان يقال: ان كانت الجمعة في محل الترخص لم يجز، لان فيه اسقاطا لوجوب الجمعة وحضوره فيما بعد تجديد للوجوب، إلا ان يقال: يتعين عليه الحضور وان كان مسافرا، لان إباحة سفره مشروط بفعل الجمعة.
ومثله لو كان بعيدا بفرسخين فما دون عن الجمعة، فخرج مسافرا في صوب الجمعة، فإنه يمكن أن يقال: يجب عليه الحضور عينا وان صار في محل الترخص، لأنه لولاه لحرم عليه السفر.
ويلزم من هذين تخصيص قاعدة عدم الوجوب العيني على المسافر.
ويحتمل عدم كون هذا القدر محسوبا من المسافة لوجوب قطعه على كل تقدير، اما عينا كما في هذه الصورة، أو تخييرا كما في الصورة الأولى، ويجري مجرى الملك في أثناء المسافة. ويلزم من هذا خروج قطعة من السفر عن اسمه بغير موجب مشهور وان كانت قبل محل الترخص، كموضع يرى الجدار أو يسمع الأذان، ان أمكن هذا الغرض حاز.
الرابع: قال ابن الجنيد: لو نوى المسافر المقام خمسة أيام في البلد لزمه حضورها (1)، لأنه يصير بحكم المقيم عنده. وهو في رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام لما سأله عن المسافر يحدث نفسه بإقامة عشرة
Page 115
Enter a page number between 1 - 1,802