Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
المرغمتين (1).
وفي المبسوط عد هذه ثم قال: وفي أصحابنا من قال: ان من قام في حال قعود، أو قعد في حال قيام، فتلافاه كان عليه سجدتا السهو. وكذا نقل انهما تجبان في كل زيادة ونقصان، وفرع عليه وجوبهما بزيادة فرض أو نفل ونقصانهما، فعلا كانا أو هيئة. ثم قال: الأظهر في الروايات والمذهب الأول (2).
وفي نهاية الفاضل والتذكرة: لو زاد فعلا مندوبا أو واجبا في غير محله نسيانا سجد للسهو قال: ولو عزم على فعل مخالف للصلاة، أو على أن يتكلم عمدا ولم يفعل، لم يلزمه سجود لان حديث النفس مرفوع عن أمتنا، وانما السجود في عمل البدن (3).
وفي الجمل كالذي قال في المبسوط، الا انه لم يذكر التشهد (4).
وفي الخلاف: لا تجبان الا في أربعة: الشك، والكلام، والسلام، ونسيان السجدة أو التشهد. ونقل عن بعض الأصحاب الوجوب في كل زيادة ونقصان (5).
وقال أبو الصلاح: تجبان للسلام، والكلام، والقعود في موضع القيام وبالعكس، ونسيان السجدة، وللشك في كمال الفرض، وزيادة ركعة عليه، واللحن في الصلاة نسيانا (6).
وقال سلار: تجبان للكلام، ونسيان السجدة، وللتشهد، والقعود في حال
Page 87
Enter a page number between 1 - 1,802