Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
جميع صوره.
وخامسها: ان يقع في أثناء الركوع، فيحتمل الوجهين، وان يرسل نفسه فكأنه شاك بين الثلاث والأربع.
وسادسها: ان يقع بعد القراءة وقبل الركوع، سواء كان قد انحنى ولم يبلغ حد الراكع أو لم ينحن أصلا.
وسابعها: ان يقع في أثناء القراءة.
وثامنها: ان يقع قبل القراءة وقد استكمل القيام.
وتاسعها: ان يقع في أثناء القيام.
وفي هذه الصور الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا، لأنه شك بين الثلاث والأربع، ويرسل نفسه في جميعها. ولا يترتب على التعدد فيها شئ، سوى احتمال سقوط سجود السهو ما لم يستكمل القيام، واحتمال تعدده إذا قرأ.
وهذه الاحتمالات التسعة واردة في كل مسألة من المسائل الأربع المتقدمة. فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة: ست من الثنائي، وأربع من الثلاثي، وواحد من الرباعي، فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل، وقد أشرنا إليها في الرسالة المشهورة في الصلاة (1).
فروع:
الأول: ظاهر الأصحاب ان كل موضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيه اكمال السجدتين فتبطل بدونه، محافظة على ما سلف من اعتبار الأوليين.
وربما اكتفى بعضهم بالركوع، لصدق مسمى الركعة. والأول أقوى.
Page 80
Enter a page number between 1 - 1,802