Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
السجود قبل السلام، ولا يقدح ذلك في بقاء القدوة.
نعم، لو كان المأموم مسبوقا، فسجد الامام قبل التسليم أو بعده قبل انتهاء صلاة المأموم، لم يتبعه المأموم عندنا قطعا، بل يسجد المأموم عند فراغ صلاته إذا كان السهو قد عرض للامام بعد المتابعة، وقد رواه عمار عن الصادق عليه السلام - أورده الشيخ في التهذيب (1) - ولأن زيادة السجدتين في الصلاة مبطل.
التاسع: لو سها الامام قبل اقتداء المسبوق، ففي وجوب متابعته الامام عندي وجهان: من ظاهر الخبر (2) وانه دخل في صلاة ناقصة، ومن عدم رابطة الاقتداء حينئذ، وهذا أقرب.
العاشر: لو قام الامام سهوا إلى الخامسة، فنوى المأموم مفارقته لما شرع في القيام لم يحمل سجود الامام، وان نوى بعد مسمى الزيادة وجب السجود متابعة. ولا يشترط بلوغ الامام إلى حد الراكع عندنا، بل المعتبر مسمى القيام.
الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عن المحل، بناء على اعتياد فعل ما شك فيه، وعلى انتفاء الحرج إذ الغالب عدم تذكر الانسان كثيرا من أحواله الماضية.
ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: (كل ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد) (3).
وصحيح زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: (يمضي). قلت: رجل شك في الأذان
Page 61
Enter a page number between 1 - 1,802