Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
وظاهره منع الحجر والآجر (1). وشرط فيه الشيخ في النهاية - ظاهرا - والمفيد وابن إدريس عدم التراب (2). وجوزه في المبسوط (3) والخلاف (4) والمرتضى قائلا: لا نص (5) فيه لأنه أرض. ومنه: الرخام، والبرام.
وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص. وفي النهاية: عند عدم التراب (6) ويضعف: بأنهما أرض.
اما نفس النورة والجص فجوزهما المرتضى (7) لما روي عن علي (عليه السلام) (8).
ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة (9) وهو ممنوع، والخزف مثلها - ومنعه في المعتبر (10) كما يظهر من ابن الجنيد (11) - وكذا الآجر، والأرض شاملة لهما، وللرمل وان كره.
ويجوز بالمبتلة، وليتحر أجفها، لقول الصادق (عليه السلام) (12).
ولا يجوز بالمعدن، لخروجه عن اسم الصعيد، خلافا لابن أبي عقيل، بناء.
على أنه أرض (13).
Page 178
Enter a page number between 1 - 1,802