Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
والكلمة صادقة على الحرفين فصاعدا. وقوله: (ليس فيها شئ من كلام الناس) خبر يراد به النهي، لاستحالة عدم المطابقة في خبر الله ورسوله.
ولو تكلم ناسيا لم تبطل، لعموم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (1) وقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسيا: (يتمها، ثم يسجد سجدتين) (2). فان طال الكلام ناسيا التحق بالفعل الكثير.
وفي هذا البحث أحكام:
الأول: لا فرق بين كون الكلام عامدا لمصلحة الصلاة أو غيرها، أو لا لمصلحة. وتجويز مالك الكلام للمصلحة (3) - كتنبيه الأعمى، أو من يدركه الحريق أو السيل - مدفوع بسبق الاجماع.
الثاني: لو تكلم مكرها، ففي الابطال وجهان: نعم، لصدق تعمد الكلام. ولا، لعموم: (وما استكرهوا عليه) (4). نعم، لا يأثم قطعا.
وقال في التذكرة: يبطل، لأنه مناف للصلاة، فاستوى فيه الاختيار وعدمه كالحدث (5). وهو قياس مع الفرق، بان نسيان الحدث يبطل لا الكلام ناسيا قطعا.
الثالث: لو كان الحرف الواحد مفهما، كما في الافعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل: ق، ع، د، ش، ر فالأولى البطلان، لتسميته كلاما لغة
Page 13
Enter a page number between 1 - 1,802