Dhikra
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Dhikra
Shahid Awwal d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Investigator
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition Number
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Genres
الفصل الثاني: المستعمل الاضطراري.
وهو: الصعيد. قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/6" target="_blank" title="سورة المائدة: 6">﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾</a> (١).
والنظر إما فيه، أو في مسوغه، فهنا مطلبان:
الأول: الصعيد: وجه الأرض ترابا كان أو مدرا أو صخرا، دون المتصل بالأرض من النبات، وهو قول الزجاج.
والطيب: الطاهر، وانما كان طهورا لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/11" target="_blank" title="سورة الأنفال: 11">﴿ليطهركم به﴾</a> (2) وقول النبي (صلى الله عليه وآله): (فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا) (3) ولا دلالة فيه على اختصاص بالتراب، لجواز ذكر ما هو الأولى في الاستعمال، ولأنه روي بحذف: (ترابها) (4). ويشترط كون التراب خالصا. فلو شيب بنحو زعفران أو دقيق واستهلكه التراب جاز وإلا فلا. وحده أن لا يرى الخليط، ولا يسلب عنه اسم التراب، ولا يخرجه وصفه بالأسود - ومنه: طين الدواة - والأعفر - وهو: غير خالص - والأحمر - ومنه: الأرمني للتداوي - والبطحاء - وهو: التراب اللين في مسيل الماء - لأنها أقسامه كما ينقسم الماء إلى الملح والعذب.
ومنع ابن الجنيد من السبخ، لشبهه بالملح (5) ورد بتيمم النبي (صلى الله عليه وآله) من أرض المدينة (6)، والسبخ غالب عليها. نعم، يكره مع وجود غيره.
Page 177
Enter a page number between 1 - 1,802