Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
واحتج على الوجوب على الأولين وعدم الوجوب على السامع باجماع الفرقة، وبما رواه عبد الله بن سنان قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع السجدة تقرأ، قال: " لا يسجد الا ان كون منصتا مستمعا لها أو يصلي بصلاته، واما ان يكون يصلي في ناحية وأنت في ناحية فلا تسجد لما سمعت " (1).
وقال ابن إدريس: يجب السجود على السامع. وذكر انه اجماع الأصحاب، لاطلاقهم الوجوب على القارئ ومن سمعه، ولرواية أبي بصير السالفة، ولعموم الامر (2). وهو قول من أوجب سجود التلاوة من العامة (3).
وطريق الرواية التي ذكرها الشيخ فيه محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا، وقد نقل ابن بابويه - رحمه الله - عن ابن الوليد - رحمه الله - انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس (4).
وروى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس (5) وعثمان (6).
ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب، واما غير العزائم فيستحب مطلقا، ويتأكد في حق التالي والمستمع.
Page 470
Enter a page number between 1 - 1,802