Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
يصلي قبل الظهر ". إلى قوله: " يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين " (1).
الخامسة: هل يجب في التسليم نية الخروج على تقدير القول بوجوبه؟
قال في المبسوط: ينبغي ان ينوي بها ذلك (2) وليس بصريح في الوجوب.
ووجه الوجوب ان نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث هو خطاب للادميين، ومن ثم تبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا، وإذا لم تقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها.
ووجه عدم الوجوب قضية الأصل، وان نية الصلاة اشتملت عليه وان كان مخرجا منها، ولأن جميع العبادات لا تتوقف على نية الخروج بل الانفصال منها كاف في الخروج، ولأن مناط النية الاقدام على الافعال لا الترك لها.
ومبني الوجوب على أنه جزء من الصلاة - كما اختاره المرتضى (3) - أو خارج عنها. فعلى الأول يتوجه عدم وجوب نية الخروج به. وعلى الثاني يتوجه وجوب النية، ولأن الأصحاب - وخصوصا المتأخرين - يوجبون على المعتبر والحاج نية التحلل بجميع المحللات فليكن التسليم كذلك، لأنه محلل من الصلاة بالنص.
فروع:
الأول: إن قلنا بوجوب نية الخروج فهي بسيطة، لا يشترط فيها تعيين ما
Page 438
Enter a page number between 1 - 1,802