1272

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

العربية أو غيرها من اللغات، لم يجز، نعم، تجزئ الترجمة لو ضاق الوقت عن التعلم. والأقرب وجوب التحميد عند تعذر الترجمة، للروايتين السابقتين (١).

اما لو أضاف (الال) أو (الرسول) من غير لفظ (عبده) إلى المضمر، أو أسقط (واو) العطف في الثاني، فظاهر الاخبار المنع، ويمكن استناد الجواز إلى رواية حبيب (٢) فإنها تدل بفحواها على ذلك، والأولى المنع.

وعبارة الصلاة في الأشهر: (اللهم صل على محمد وآل محمد). وسبق في رواية سماعة " صلى الله عليه وآله " (٣) فيمكن اختصاصه بحال الضرورة كما تضمنت الرواية، ويمكن اجزاؤه، لحصول مسمى الصلاة.

ولا تحيات في التشهد الأول باجماع الأصحاب، غير أن أبا الصلاح قال فيه: (بسم الله وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، لله ما طاب وزكا ونما وخلص، وما خبث فلغير الله) (٤ ) وتبعه ابن زهرة (٥).

ولو أتى بالتحيات في الأول معتقدا لشرعيتها مستحبا أثم، واحتمل البطلان. ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد، وفي البطلان وجهان عندي. ولم أقف للأصحاب على هذا الفرع.

الخامسة: يجوز الدعاء في التشهد للدين والدنيا، لعموم الامر بالدعاء لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/60" target="_blank" title="سورة غافر: 60">﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم﴾</a> (6) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لابن مسعود: " ثم ليتخير من الدعاء ما أعجبه " (7)،

Page 413