1231

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

د: التطبيق - وهو: جعل إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما بين ركبتيه - لما روي أن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب (1)، وهو يدل على شرعيته ثم نسخه، ولعل ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه، والأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، فقالوا باستحبابه (2).

ولا يحرم على الأقرب، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب وهو قول أبي الصلاح (3) والفاضلين (4).

وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم (5)، وحينئذ يمكن البطلان، للنهي عن العبادة كالكتف، ويمكن الصحة، لان النهي عن وصف خارج.

ه‍: الركوع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين أو في كميه، قاله الأصحاب (6). وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه، قال: " ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز ذلك، وان أدخل يدا واخرج أخرى فلا بأس " (7).

وقال ابن الجنيد: ولو ركع ويداه تحت ثيابه، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.

Page 372