Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
د: التطبيق - وهو: جعل إحدى الكفين على الأخرى ثم ادخالهما بين ركبتيه - لما روي أن سعد بن أبي وقاص قال: كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الأكف على الركب (1)، وهو يدل على شرعيته ثم نسخه، ولعل ذلك خفي على ابن مسعود صاحبه، والأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن الأسود، فقالوا باستحبابه (2).
ولا يحرم على الأقرب، إذ ليس فيه أكثر من ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب وهو قول أبي الصلاح (3) والفاضلين (4).
وظاهر الخلاف وابن الجنيد التحريم (5)، وحينئذ يمكن البطلان، للنهي عن العبادة كالكتف، ويمكن الصحة، لان النهي عن وصف خارج.
ه: الركوع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين أو في كميه، قاله الأصحاب (6). وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه، قال: " ان كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وان لم يكن فلا يجوز ذلك، وان أدخل يدا واخرج أخرى فلا بأس " (7).
وقال ابن الجنيد: ولو ركع ويداه تحت ثيابه، جاز ذلك إذا كان عليه مئزر أو سراويل.
Page 372
Enter a page number between 1 - 1,802