Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
والسجود؟ فقال: " ذاك في الفريضة، فاما في النافلة فلا بأس " (1).
وظاهر هذه كلها التحريم، وعليه الشيخ في النهاية، وجعله مفسدا للصلاة (2) وكذا لم يجوزه في التهذيب (3) وفي الخلاف جعله الأظهر من المذهب ولم يذكر الفساد (4). وقال في المبسوط: قراءة سورة بعد الحمد واجبة، غير أنه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة (5).
والمرتضى - رحمه الله - جعله أيضا مفسدا للصلاة (6).
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة، قال: " لا بأس " (7). وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " انما يكره ان يجمع بين السورتين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس " (8). وعليه الشيخ في الاستبصار (9) وابن إدريس (10) والشيخ نجم الدين (11) وهو أقرب، حملا للروايات الأول على الكراهية توفيقا، ولقضية الأصل.
وربما احتج بان فعل النبي صلى الله عليه وآله لم يكن القران، والا
Page 326
Enter a page number between 1 - 1,802