Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
وهناك أخبار مطلقة في إباحة قراءة العزائم في الصلاة، وهي محمولة على النافلة - كرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام (1) ورواية عبد الله بن سنان عنه عليه السلام (2) ورواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (3) - للجمع بين الروايات، وزيادة السجود في النافلة مغتفر.
وقد دلت رواية الحلبي على أن السجود إذا كان في آخرها، سجد وقام فقرأ الحمد ثم ركع (4).
وروى وهب بن وهب، عن الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام: " إذا كان السجود آخرها أجزأ الركوع بها " (5). وحمله الشيخ على من يصلي مع قوم لا يمكنه ان يسجد ويقوم ويقرأ الحمد، مستشهدا بمقطوعة سماعة: " إذا قم منفردا فليقرأ الفاتحة ثم يركع، وان كان مع إمام لا يسجد أومأ بها وركع " (6).
وفي المبسوط: يقرأ إذا قام من السجود الحمد وسورة أخرى أو آية (7).
فرع:
لو قرأ العزيمة سهوا في الفريضة، ففي وجوب عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان، يلتفتان على أن الدوام كالابتداء أو لا؟ والأقرب: الأول.
وان تجاوز، ففي جواز الرجوع وجهان أيضا، من تعارض عمومين أحدهما: المنع من الرجوع هنا مطلقا. والثاني: المنع من زيادة سجدة، وهو
Page 324
Enter a page number between 1 - 1,802