Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
لمن قرأ القرآن، إذا مر بآية فيها مسألة أو تخويف، ان يسأل الله عند ذلك خير ما يرجو، ويسأل العافية من النار ومن العذاب " (2). وكذا لا بأس بالحمد عند العطسة في أثناء القراءة، وتسميت العاطس.
ولو أخل المصلي بالموالاة ساهيا لم تبطل، الا ان يخرج عن كونه مصليا.
العاشرة: قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن، ويعقد قلبه بمعناها، لان " الميسور لا يسقط بالمعسور " (3).
وروى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " تلبية الأخرس، وتشهده، وقراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه واشارته بإصبعه " (4). وهذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مر في التكبير.
ولو تعذر افهامه جميع معانيها، افهم البعض وحرك لسانه به، وامر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا وان لم يفهم معناه مفصلا. وهذه لم أر فيها نصا.
والتمتام والفأفاء والألثغ والأليغ يجب عليهم السعي في اصلاح اللسان، ولا يجوز لهم الصلاة مع سعة الوقت مهما أمكن التعلم، فان تعذر ذلك صحت القراءة بما يقدرون عليه. والأقرب عدم وجوب الائتمام عليهم، لان صلاتهم مشروعة.
الحادية عشرة: يجزئ بدل الحمد اختيارا، في الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء، التسبيح عند علمائنا أجمع.
Page 313
Enter a page number between 1 - 1,802