Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الصلاة، إذ هو قبلهما شرط محض، وفي أثنائهما متردد بين الشرط والجزء. ولو قدم البحث فيه عليهما جاز، كما فعله جماعة منهم: الشيخ في المبسوط.
والكلام إما في واجباته، أو في مستحباته، وفي الواجبات مسائل.
الأولى: على وجوب القيام اجماع العلماء، وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/238" target="_blank" title="سورة البقرة: 238">﴿وقوموا لله قانتين﴾</a> (1) أي: مطيعين.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمران بن الحصين: " صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب " (2).
وروى أبو حمزة عن الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم): " الصحيح يصلي قائما، والمريض يصلي جالسا، والأضعف من المريض يصلي على جنبه " (3).
الثانية: حد القيام الانتصاب مع الاقلال، ولا يخل بالانتصاب اطراق الرأس، إذ المعتبر نصب الفقار. ويخل به الميل إلى اليمين أو اليسار اختيارا بحيث يزول عن سنن القيام، وكذا إذا انحنى ولو لم يبلغ حد الراكع لم يجزئه.
اما من تقوس ظهره لكبر أو زمانة فإنه يجزئه تلك الحالة، بل يجب عليه القيام كذلك، ولا يجوز له القعود عندنا.
والمراد بالاقلال ان يكون غير مستند إلى شئ، بحيث لو رفع السناد سقط.
وروى علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام في الاستناد إلى حائط المسجد، ووضع اليد عليه من غير مرض ولا علة، فقال: " لا بأس " وكذا لو
Page 266
Enter a page number between 1 - 1,802