Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
الثامنة: لو نوى الفريضة ثم عزبت النية، لم يضر. ولو نوى النفل حينئذ ببعض الافعال أو بجميع الصلاة خطأ، فالأقرب الاجزاء، لاستتباع نية الفريضة باقي الافعال فلا يضر خطؤه في النية، ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام في رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو يرى أنها نافلة، فقال: " هي التي قمت فيها ولها "، وقال: " إذا قمت في فريضة فدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة، وانما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته " (1).
وروى يونس عن معاوية، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن أنها نافلة أو كان في النافلة فظن أنها مكتوبة، قال: " هي على ما افتتح الصلاة عليه " (2).
التاسعة: لو شك في النية بعد التكبير لم يلتفت، لانتقاله عن محله.
ولو شك وهو لم يكبر أعاد.
ولو شك في أثناء التكبير فالأقرب الإعادة، وخصوصا إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير.
ولو شك هل نوى ظهرا أو عصرا، أو نفلا أو فرضا، بنى على ما قام إليه، فإن لم يعلمه بطلت صلاته، لعدم الترجيح.
ولو شك بعد صلاة أربع هل صلى الظهر أو العصر، فالأقرب البناء على الظهر، لأن الظاهر أنه بدأ بالواجب أولا.
ويحتمل أن يصلي رباعية مرددة بين الظهر والعصر، لحصول البراءة به إذا كانت الأولى صادفت الوقت المشترك.
العاشرة: قال في الخلاف: من دخل في صلاة بنية النفل، ثم نذر في خلالها اتمامها، فإنه يجب عليه اتمامها، قال: لان عندنا النذر ينعقد بالقلب
Page 252
Enter a page number between 1 - 1,802