Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Publisher
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edition
الأولى
Publication Year
1419 AH
Publisher Location
قم
ذوي الأعذار يقلدونه، ولقوله صلى الله عليه وآله: " المؤذنون امناء " (1).
فروع:
لو أراد الامام أو الحاكم نصب مؤذن يرزق من بيت المال، فالأقرب اعتبار عدالته، لان كمال المصلحة يتوقف عليه. وكذا لو تشاح العدل والفاسق قدم العدل.
ولو تشاح العدول أو الفاسقون قدم الأعلم بالأوقات، لامن الغلط معه ولتقليد أرباب الاعذار له، ومنه يعلم تقديم المبصر على المكفوف، ثم الأشد محافظة على الاذان في الوقت، ثم الأندى صوتا، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران. ومع التساوي فالقرعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: " لو يعلم الناس ما في الاذان والصف الأول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، لفعلوا " (2) ولقولهم عليهم السلام: " كل أمر مجهول فيه القرعة " (3).
ولا يترجح في الاذان نسل أبي محذورة - بحاء مهملة وذال معجمة - وسعد القرظ - بفتح القاف والراء والظاء المعجمة - ولا نسل الصحابة بعد نسلهما (4) لاطلاق الأوامر بالاذان، البعث عليه والتقييد خلاف الأصل. قال في المعتبر: وهو مذهب علمائنا (5).
السادسة: يستحب ان يكون مبصرا، لمكان المعرفة بالأوقات. لو أذن الأعمى جاز واعتد به، كما كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه (6) وكرهه بغير مسدد
Page 220
Enter a page number between 1 - 1,802