107

Dhikra

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Investigator

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

الضبة لصدق الاناء، اما الميل فلا. ولو موههما (1) بغيرهما حرم، لأنهما منهما، والعلة بالفخر وكسر القلب لم تثبت.

السابع: لا يضمن كاسرها الأرش، لأنه لا حرمة لها.

الثامن: هل ضبة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الاناء والمنع، لقوله (عليه السلام) في الذهب والحرير: (هذان محرمان على ذكور أمتي) (2).

التاسع: يصح بيع هذه الآنية، وعلى المشتري سبكها.

العاشر: لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضة، أو إناء فيه دراهم، لعدم الاسم.

وثانيها: المتخذ من غير هذين من المعادن والجواهر، فيجوز وان علا ثمنه، للأصل، ولعدم إدراك العامة نفاستها وعدم نفقتها.

وثالثها: المتخذ من العظام، ويشترط طهارة الأصل، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه، وان اخذ من ميتة وجب تطهيره، وان لا يكون عظم آدمي، لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه: القرن، والظلف، والشعر، والوبر، والصوف.

ورابعها: المتخذ من الجلد، ويشترط طهارة الأصل، والتذكية.

وخامسها: المتخذ من غير هذه، ولا ريب في جوازه.

ويلحق بذلك النظر في آداب الحمام والاستطابة:

لا يكره اتخاذ الحمام، ولا بيعه، ولا شراؤه، للأصل، وكان للباقر (عليه السلام) حمام (3).

ويستحب الاستحمام، لدخول النبي (صلى الله عليه وآله) حمام الجحفة (4).

Page 149