1029

Dhikrá al-Shīʿa fī aḥkām al-sharīʿa

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Publisher

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edition

الأولى

Publication Year

1419 AH

Publisher Location

قم

كان (1) ولأن الطواف يجب خارجه.

وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أوليس منها (2) وفي الطواف خارجه (3) وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضا (4) مع اجماعنا على وجوب ادخاله في الطواف. وانما الفائدة في جواز استقباله في الصلاة بمجرده، فعلى القطع بأنه من الكعبة يصح والا امتنع، لأنه عدول عن اليقين إلى الظن.

السابع: لو وقف المصلي على طرف من أطراف الكعبة، فحاذاها ببعض بدنه والبعض الاخر خارج عن المحاذاة، فليس بمستقبل، لصدق انه انما استقبل ببعضه. ولبعض العامة وجه بالصحة اكتفاء باستقباله بوجهه (5) وهو ضعيف، لان الوجه بعضه.

Page 170