151
قبل يوم السابع على ما تضمنه حديث انس ثم أظهرت التسمية يوم السابع على ما تضمنه حديث الزبير.
ويحمل أمره ﷺ في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نبى الله ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الاذى عنه والعق.
خرجه الترمذي وقال حسن غريب على أنها لا تؤخر عن السابع إلا أنها لا تكون إلا فيه.
بل هي مشروعة من وقت الولادة إلى يوم السابع.
(ذكر من أرضعه ﵇ قال الزبير بن بكار تنافست الانصار فيمن يرضعه أحبوا أن يفرغوا مارية لرسول الله ﷺ لما يعلعون من جنوحه إليها وكانت لرسول الله ﷺ قطعة من ضأن ترعى بالقف - القف واد من أودية المدينة - ولقاح تروح عليها وكانت تؤتى بلبنها كل ليلة فتشرب وتسقى ابنها فجاءت أم بردة بنت المنذر ابن يزيد الانصاري وزوجة البراء بن أويس فكلمت رسول الله ﷺ في أن ترضعه فكانت ترضعه بلبن ابنها في بنى مازن بن النجار وترجع به إلى أمه وأعطى رسول الله ﷺ أم بردة قطعة من نخل.
وقد تقدم في الذكر قبله أنه أعطاه أم سيف وبقى عندها إلى أن توفى من غير أن يكون بينهما تضادد غير أنه قد جاء أن توفى عند أم بردة وسيأتى في الذكر بعده فيرجع في الترجيح إلى الصحيح.
(ذكر ما جاء أن لابراهيم ﵇ ظئرا في الجنة تتم رضاعه) عن أنس بن مالك قال ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله ﷺ كان ابنه ابراهيم مسترضعا في العوالي بالمدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وكان ظئره فينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع فلما مات قال رسول الله ﷺ إن ابني
ابراهيم كان في الثدى وإن له ظئرين يكملان رضاعه في الجنة.
خرجه أبو حاتم.
(شرح) الظئر: الامام من الرضاعة وجمعة ظآر على فعال بالضم وظؤور وأظآر.
وعن البراء قال لما توفى ابراهيم بن النبي ﷺ قال قال رسول الله ﷺ (إن له مرضعا في الجنة) خرجه أبو حاتم

1 / 154