302

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

يخرج قبله على وجه يصلي فريضة الظهر بمنى (1).

ويستحب أن يحرم المجاور بمكة من أول ذي الحجة (2) أو ثانيه إن كان صرورة، وإلا فبعد مضي خمسة أيام (3)، وإلا فيوم التروية (4).

وتقدم أن الأولى بل الأحوط أن يكون الاحرام عقيب صلاة، وأفضلها فريضة الظهر، ثم العصر، ثم فريضة مقضية، وإلا فبعد نافلة أقلها ركعتان.

والأفضل إيقاعه في المسجد الحرام (5)، وأفضله الحجر، أو <div>____________________

<div class="explanation"> ثم يبيت بها، ويصبح حتى تطلع الشمس (1)، ونحوه غيره.

(1) كما تضمنته النصوص.

(2) كما في صحيح ابن الحجاج وغيره (2).

(3) كما في صحيح صفوان (3).

(4) كما في خبر سماعة (4).

(5) كما تضمنته النصوص، ومنها صحيح معاوية فإنه تضمنه وما بعده (5).</div>

Page 316