Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة.
يستحب الاحرام لحج التمتع يوم التروية (1)، بل هو الأحوط، وعند الزوال (2) أفضله (3) لغير الإمام (4)، والأفضل له أن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إجماعا، كما عن التذكرة (1)، وموضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك (2). وعن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن (3). وكأنه للأمر به في مصحح معاوية (4)، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الاجماع على عدمه ممن سواه، وصحيحي الحلبي ومعاوية: (لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس) (5)، ونحوه غيره.
(2) كما تضمنته النصوص.
(3) للصحيحين المتقدمين.
(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،</div>
Page 315
Enter a page number between 1 - 483