229

Dalīl al-nāsik

دليل الناسك

Editor

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Edition Number

الثالثة

Publication Year

1416 - 1995 م

وإن كان بعد أداء المناسك (1)، وخروج ذي الحجة (2)، ويعيد معه السعي (3) على الأحوط، ولو تذكره بعد أن خرج عن مكة لزمه العود (4) مع عدم المشقة، والأولى - بل الأحوط - أن يحرم حينئذ بعمرة (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> ثم أن وجوب القضاء - على تقدير القول بالصحة - إجماعي، ويشير إليه ما تضمنه صحيح ابن جعفر عليه السلام من الأمر بتوكيل من يطوف عنه.

(1) كما هو ظاهر النصوص.

(2) كما يقتضيه إطلاق النص.

(3) كما صرح به جماعة (1) لفوات الترتيب الموجب لبطلان السعي، وتضمنه صحيح منصور في من سعى قبل الطواف (2).

وعن الأكثر عدم التعرض لذلك، وكأنه لظهور نص القضاء في عدمه، وقد يظهر - أيضا - من خبر منصور.

لكن لا يبعد - أيضا - أن يكون المستفاد من مجموع النصوص وجوب قضاء السعي إذا لم يفت الوقت، وعدمه إذا فات.

(4) كما نسب إلى الأصحاب (3). لكن في صحيح ابن جعفر عليه السلام: ووكل من يطوف عنه (4). وإطلاقه يقتضي الجواز ولو مع القدرة، فيقدم على ظهور الأدلة في المباشرة كما هو ظاهر.

نعم، مورده إذا قدم أهله.

(5) يعني إذا كان خروجه موجبا للاحرام لدخول مكة، أما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في عدم الحاجة إلى الاحرام.</div>

Page 238