Dalīl al-nāsik
دليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalīl al-nāsik
Al-Sayyid Muḥsin al-Ṭabāṭabāʾī al-Ḥakīmدليل الناسك
Editor
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
والأحوط إلحاق مطلق اليمين بهما (1).
ولو اضطر لاثبات حق أو دفع باطل إلى أحدهما فالظاهر جوازه (2).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) كما قربه في الدروس (1)، كما قد يظهر من جملة من النصوص المتضمنة تفسير الجدال باليمين (2). لكن لا يبعد كون الجمع بين التفسيرين في صحيح معاوية (3) قرينة على إرادة إحدى الصيغتين من اليمين.
هذا لو أريد من اليمين الحلف بالله تعالى، ولو أريد مطلق اليمين كفى في رده ما ورد من عدم صدق الجدال عن قوله: (لا لعمري) (4).
(2) إذا كان الاضطرار موضوعا لأدلة نفي الاضطرار. وفي الدروس جعله الأقرب (5)، وحكي - أيضا - عن جماعة (6)، لكنه خلاف إطلاق النصوص المانعة، وما في صحيح أبي بصير الوارد في الحلف على العمل، من أنه لا يتحقق الجدال إذا لم يكن الحلف فيه معصية (7). مورده اليمين على المستقبل</div>
Page 159
Enter a page number between 1 - 483