Dalil Nasik
دليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
Your recent searches will show up here
Dalil Nasik
Muhsin Tabatabai d. 1390 AHدليل الناسك
Investigator
السيد محمد القاضي الطباطبائي
Edition Number
الثالثة
Publication Year
1416 - 1995 م
ولم تلزمه كفارة (1) سوى الاستغفار (2).
الحادية عشر: الجدال (3)، وهو قول: (لا والله) أو (بلى والله) (4) ولو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).
نعم، لو كان إظهارا للمودة والاكرام لم يكن من الجدال (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> ويشير إليه ما في الصحيح، حيث فسر فيه إتمام الحج والعمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق (1)، اللهم إلا أن يكون المراد بالاتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.
(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.
(2) للأمر به في الصحيح (2).
(3) إجماعا، وكتابا، وسنة.
(4) كما عن الأكثر، وتضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب (3).
(5) كما يظهر من جماعة، لاطلاق النصوص. اللهم إلا أن يدعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسر بذلك، وحرف الجواب المصدر به الصيغتان.
(6) كما صرح به في صحيح أبي بصير (4).</div>
Page 158
Enter a page number between 1 - 483