19

Dalail Nubuwwa

دلائل النبوة

Investigator

محمد محمد الحداد

Publisher

دار طيبة

Edition Number

الأولى

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

الرياض

ابْن صَاعِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ ثَنَا إِسْحَاقُ بن مَنْصُور عَن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفْرٍ فَأَصْبَحُوا فَمَاجَ النَّاسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ مَاءٌ إِلَّا الَّذِي فِي تَوْرِكَ قَالَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ فِي التَّوْرِ فَقَالَ توضؤا فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّأْنَا وَسَقَيْنَا قُلْنَا لِجَابِرٍ كَمْ أَنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ كَفَانَا قُلْنَا كَمْ أَنْتُمْ قَالَ أَرْبَعَ عَشْرَ مائَة أَو خمس عشر مائَة ٢٦ - وَأخْبرنَا أَبُو نَصْرٍ أَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَقَفِيُّ بِالْبَصْرَةَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ثَنَا أَبِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ الْمَكِّيّ عَن جَابر بن عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ حِرَامٍ قَالَ أَمَرَ أَبِي بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هَذَا يَا جَابِرُ أَلَحْمٌ ذَا قَالَ فَقُلْتُ لَا يَا رَسُول الله وَلَكِن أبي مر بِخَزِيرَةِ وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيكَ بِهَا فَأَخذهَا ثمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا قَالَ قَالَ قُلْتُ قَالَ أَلَحْمٌ ذَا يَا جَابرُ فَقُلْتُ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَبِي أَمَرَ بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ وَأَمَرَنِي فَأَتَيْتُكَ بِهَا فَقَالَ أَبِي عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَهَى اللَّحْمَ فَقَامَ إِلَى دَاجِنٍ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ ثُمَّ أَمَرَنِي فَحَمَلْتُهَا إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ فَقَالَ لِي مَا هَذَا يَا جَابِرُ فَقُلْتُ أَتَيْتُ أَبِي فَقَالَ لِي هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ هَلْ قَالَ شَيْء قُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا هَذَا يَا جَابِرُ أَلَحْمٌ ذَا فَقَالَ أَبِي عَسَى أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اشْتَهَى اللَّحْمَ فَقَامَ إِلَى دَاجِنٍ فَأَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَشُوِيَتْ ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَتَيْتُكَ بِهَا فَقَالَ جَزَاكُمُ اللَّهُ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ خَيْرًا وَلَا سِيمَا آلِ عَمْرو ابْن حِرَامٍ وَسَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ قَالَ الْإِمَامُ ﵀ قَوْلُهُ مَاجَ النَّاسُ أَيِ اضْطَرَبُوا وَدَخَلَ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ وَالتَّوْرُ شِبْهُ الْإِجَانَةِ أَوِ الطَّسْتِ مِنَ الصُّفْرِ وَالْخَزِيرَةُ بِالَخَاءِ الْمُعَجَمَةِ وَبَعْدَهَا زَايٍ مُعْجَمَةٍ وَبَعْدِهَا يَاءٍ وَبَعْدَ الْيَاءِ رَاءٍ مُهْمَلَةٍ لَحْمٌ يُقَطَّعُ صِغَارًا وَيُصَبُّ عَلَيْهِ مَاءٌ كَثِيرٌ فَإِذَا نَضَجَ ذُرَّ عَلَيْهِ الدَّقِيقُ وَالْحَرِيرَةُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَرَاءٍ بَيْنَ مُهْمَلَتَيْنِ حِسَاءٌ مِنْ دَقِيقٍ وَدَسَمٍ وَالدَّاجِنُ الشَّاةُ الَّتِي تُرَبَّى فِي الْبَيْتِ

1 / 48