Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah
دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Investigator
آصف بن علي أصغر فيضي
Publication Year
1383 - 1963 م
Your recent searches will show up here
Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah
al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AHدعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله
Investigator
آصف بن علي أصغر فيضي
Publication Year
1383 - 1963 م
منها أو يشترى أو يصلى فيه، ورخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به ويستدفأ ولا يصلى فيه، ولا يطهر شيئا من الميتة دباغ ولا غسل ولا غير ذلك، وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده: أن رسول الله (صلع) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وإن دبغت، وقال: الميتة نجس وإن دبغت، وعن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة، إنا أهل البيت لا نصلى بجلود الميتة وإن دبغ، وعنه (ع): أنه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة وتعمل منها الفراء؟ قال: إن لبستها فلا تصل فيها، وإن علمت أنها ميتة فلا تشترها ولا تبعها، وإن لم تعلم، فاشتر وبع، وقال:
كان علي بن الحسين صلوات الله عليه له جبة من فراء العراق يلبسها، فإذا حضرت الصلاة نزعها، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: سمعت رسول الله (صلع) يقول: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب، فلما كان من الغد خرجت معه، فإذا نحن بسخلة (1) مطروحة على الطريق، فقال: ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها، قال: قلت: يا رسول الله، فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب قال: ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق (2)، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه:
أنه سئل عن فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم؟
قال: يلبس ولا يصلى فيه، ولا يصلى بشئ من جلود السباع ولا يسجد عليه، وكذلك كل ما لا يحل أكل لحمه، وعن علي صلوات الله عليه أنه قال: من السحت (3) ثمن جلود السباع، وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه: أنه كره شعر الانسان وقال: كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة، وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي أحياء فهو ميتة لا يؤكل، ورخص فيما جز عنها من أصوافها وأوبارها وأشعارها إذا غسل أن يلبس ويصلى فيه وعليه،
Page 126