Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah

al-Qadi al-Nuʿman d. 363 AH
127

Daʿaʾim al-Islam wa dikr al-halal wa-l-haram wa-l-qadaya wa-l-ahkam ʿan ahl bayt Rasul Al-lah

دعائم الاسلام و ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول الله

Investigator

آصف بن علي أصغر فيضي

Publication Year

1383 - 1963 م

إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس، قال الله تعالى: (1) ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين.

ذكر الحيض

نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء، فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.

وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه وآله: أنه رخص في مباشرة (2) الحائض وقال: تتزر بإزار دون السرة إلى الركبتين، ولزوجها منها ما فوق الإزار، وروينا عنهم صلوات الله عليهم: أن من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له، وفعل ما لا يجب أن يفعله، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من خطيئته وإن تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن (3)، وإذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض ينفصل من دم الاستحاضة، لان دم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة رقيق، فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض، فإذا ذهب تطهرت ثم

Page 127