93

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته (1) بدون التعفير، لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة إلى التعدد (2).

فصل (ماء الحمام) ماء الحمام بمنزلة الجاري، بشرط اتصاله بالخزانة، فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة، إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض (3) بقدر الكر (4)، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه (5)، وإذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال (6) بالخزانة (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل بقاء نجاسته لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).

(2) الأحوط التعدد. (البروجردي).

(3) مع وحدة المائين عرفا، وتحقق الوحدة العرفية بين العالي والسافل لا سيما إذا كان العلو تسسنيميا في غاية الإشكال، نعم تقوي السافل بالعالي مع اعتصامه الحياض الصغار، ولا يعتصم إلا إذا كان ما في الخزانة وحده كرا. (الحكيم).

(6) والامتزاج. (الإمام الخميني).

* بشرط الامتزاج على الأحوط. (الخوانساري).

* مع مراعاة الامتزاج على الأحوط، وكذا في غير الحمام كما مر. (الگلپايگاني).

(7) بل بامتزاجه مع ما يجري عليه من الخزانة على الأحوط. (البروجردي).</div>

Page 94