94

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

بشرط كونها كرا (1)، وإن كانت أعلى وكان الاتصال بمثل المزملة (1).

ويجري هذا الحكم في غير الحمام أيضا (2)، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو (3) أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة (4) يطهر (5)، وكذا لو غسل فيه شئ نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور.

فصل (ماء البئر) ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان بقدر الكر أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) محل إشكال، بل جريان حكم الراكد عليه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).

(3) مر كونه أحوط. (الشيرازي).

(4) الأحوط اعتبار صدق الوحدة عرفا. (الإصفهاني).

* هذا هو مورد روايات الحمام على الظاهر، لكن يتوقف عدم انفعال ما في الحياض الصغار حينئذ مع عدم كريته على دوام كرية ما في الخزانة وحده، وكذلك المنبع الأعلى في غير الحمام أيضا على الأقوى كما تقدم. (النائيني).

(5) بشرط الامتزاج كما مر. (الحائري).

* إذا كان المنبع بنفسه كرا زائدا على ما يخرج من المزملة إلى الماء النجس.

(الحكيم).</div>

Page 95