Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر (1)، فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة.
وأما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء (2) في جميع أجزائه بوصف الاطلاق (3)، وإن صار بالعصر مضافا، بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة.
وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك، والظاهر أن اشتراط (4) عدم التغير (5) أيضا كذلك (6)، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (7) ما دام <div>____________________
<div class="explanation"> (1) خروجه عن الإطلاق حال الإزالة فضلا عما بعدها لا يضر. (الجواهري).
* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).
(2) لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلك كما مر، ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف. (الخوئي).
(3) يكفي في التطهير ملاقاة المطلق وإن صار مضافا حين الإزالة أو بعدها. (الجواهري).
* إلى تحقق الغسل عرفا، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا. (الإمام الخميني).
(4) مر حكم التغير آنفا. (الخوئي).
(5) بالنجاسة. (الإمام الخميني). * بأوصاف النجس. (الشيرازي).
(6) يعني يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الاطلاق، لكن الظاهر الفرق حيث إنه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل، فلو تغير ولو بالعصر لم يحكم المغسول بخلاف الإطلاق. (الگلپايگاني).
(7) إذا كان بأوصاف النجس، أما التغير بأوصاف المتنجس فالأظهر أنه لا بأس</div>
Page 226
Enter a page number between 1 - 4,010