Al-ʿurwa al-wuthqā
العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-ʿurwa al-wuthqā
Muḥammad Kāẓim al-Yazdī (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
كذلك، ولا يحسب (1) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
310 (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة (2) الاستنجاء في التطهير على الأقوى (3)، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (4)، وأما على المختار (5) من وجوب الاجتناب عنها (6) احتياطا (7) فلا.
311 (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن بالماء القليل من <div>____________________
<div class="explanation"> به، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره. (النائيني).
(1) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.
(آل ياسين).
* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).
(2) والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).
(3) بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).
(4) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(5) وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).
(6) وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).
(7) قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لزوما كما مر. (النائيني).
(8) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).</div>
Page 227
Enter a page number between 1 - 4,010