218

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا ففيه إشكال (1)، والأحوط (2) الاجتناب، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة (3)، كالميتة والدم وشعر الكلب (4) والخنزير، فإن الأحوط اجتناب (5) حملها في الصلاة.

305 (مسألة 1): الخيط المتنجس الذي خيط به الجرح يعد من المحمول.

بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور (1) والسفائف (2)، فإنها تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد عرفت أن المدار في المانعية في الصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره.

(آقا ضياء).

* وإن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

* أظهره الجواز. (الخوئي).

(2) والأقوى الجواز. (الجواهري).

(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور وإن كان عن الميتة وغيرها من الأعيان (5) والأقوى الجواز. (الجواهري).

* لا بأس بتركه في غير الميتة وشعر الكلب والخنزير وسائر أجزائهما وأما فيها فالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها في الصلاة. (الخوئي).</div>

Page 220