217

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

فلا يترك الاحتياط (1).

الثالث: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة من الملابس، كالقلنسوة والعرقچين (1) والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط (2) أن لا يكون (3) من الميتة، ولا من أجزاء نجس العين (4) كالكلب وأخويه، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمم أو تحزم بمثل الدستمال (2) مما لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدة بحبل أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاة فيه، وأما مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوا إلا إذا خيطت بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة (5).

الرابع: المحمول المتنجس (6) الذي لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدرهم والدينار ونحوها، وأما إذا كان مما تتم فيه الصلاة كما <div>____________________

<div class="explanation"> * والأقوى عدم العفو. (الإمام الخميني). * والظاهر عدم العفو. (الگلپايگاني).

* والأقوى عدم العفو عنه. (النائيني).

(1) لا بأس بتركه. (الخوئي).

(2) الأحوط في الميتة ونجس العين التجنب، وإن كان العفو لا يخلو من قوة.

(الجواهري).

(3) وأن لا تكون النجاسة من غير المأكول إذا كانت عينية على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا في المحمول. (آل ياسين).

(4) ولا من غير مأكول اللحم. (الشيرازي).

(5) فيه تأمل ولو لاقتضاء الساترية فيه كما لا يخفى. (آقا ضياء).

(6) محل إشكال. (البروجردي).</div>

Page 219