Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الأولى
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
قم
Genres
التخيير (1) وجوه، الأقوى (2) الأول (3)، والأحوط (4) تكرار الصلاة (5).
281 (مسألة 5): إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة، وإن يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما (6) لا عاريا (7) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) وهو الأوجه. (الگلپايگاني).
(2) بل الأقوى الثاني. (الجواهري).
* فيه إشكال، والاحتياط لا ينبغي تركه، وإن كان جواز الاكتفاء بها عاريا لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(3) بل الثاني، ولا يترك الاحتياط بالتكرار. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الثاني. (البروجردي).
* بل الأقوى التخيير. (الحائري).
* مع استمرار العذر. (الحكيم).
* بل الثاني. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى الثالث مع اليأس. (الشيرازي).
(4) لا يترك. (الإصفهاني، الخوانساري).
(5) لا يترك، للعلم الإجمالي مع عدم وفاء الدليل لإثبات أحد الأنحاء. (آقا ضياء).
* أي بالصلاة فيه ثم عريانا. (الفيروزآبادي).
(6) بل عاريا والاحتياط بالقضاء في الطاهر بعد تيسره لا ينبغي تركه. (النائيني).
(7) بل عاريا ويقضي بعد ذلك بثوب طاهر على الأحوط. (آل ياسين).
* بل يصلي عاريا على الأقوى، والأحوط قضاؤها أيضا في ثوب غيرهما.
(البروجردي).</div>
Page 203
Enter a page number between 1 - 4,010