200

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

قم

279 (مسألة 3): لو علم بنجاسة شئ فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى، ثم تذكر أنه كان نجسا وأن يده تنجست بملاقاته، فالظاهر أنه أيضا من باب الجهل بالموضوع (1) لا النسيان (2)، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقا، والنسيان إنما هو في نجاسة شئ آخر غير ما صلى فيه، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة (3) من جهة بطلان وضوئه أو غسله.

280 (مسألة 4): إذا انحصر ثوبه في نجس، فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه (4)، ولا يجب (5) عليه الإعادة أو القضاء (6)، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عاريا أو <div>____________________

<div class="explanation"> (1) محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

(2) الأحوط إجراء حكم النسيان عليه، ونجاسة الملاقي متفرعة على نجاسة الملاقي - بالفتح - فيصدق أنه صلى بالنجاسة ناسيا. (كاشف الغطاء).

(3) الأقوى كفاية الغسلة الواحدة للخبث والحدث، وعليه فيمكن صحة الطهارة والصلاة، (الجواهري).

* هذا فيما إذا لم يطهر العضو المتنجس بنفس الوضوء أو الغسل. (الخوئي).

(4) في ضيق الوقت كي يصدق عليه الاضطرار على الطبيعة المؤقتة فيشمله حينئذ عمومات الاضطرار. (آقا ضياء). * مع استمرار العذر. (الحكيم).

* مع ضيق الوقت أو عدم احتمال زوال العذر احتمالا عقلائيا. (الإمام الخميني).

(5) مع ضيق الوقت أو اليأس من إمكان التبديل أو الغسل إلى آخر الوقت على الأحوط والأولى. (الشيرازي).

(6) مع عدم القدرة في تمام الوقت. (الخوانساري).</div>

Page 202